تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الصحاح والموثّقات والحسان * ( وهذا العقد ) * من العقود التي * ( يفتقر ) * شرعا * ( إلى إيجاب وقبول كسائر العقود ) * التي مرّ ذكرها سواء كانت جائزة أو لازمة * ( و ) * من هنا اختلفوا * ( في لزومه أو جوازه إلَّا أن يعقل عنه قولان ) * أحدهما للشيخ في الخلاف وهو الجواز فجعل لكلّ منهما فسخه ونقل الولاء إلى غيره إلَّا أن يكون قد عقله وأدّى عنه العقل فليس له فسخه بعد ذلك وتبعه عليه ابن حمزة لأصالة عدم اللزوم والآخر ابن إدريس وأكثر المتأخّرين وهذا أقوى . * ( و ) * مع ذلك كلَّه ف‍ * ( لا يتعدّى الإرث من الضامن إلى أقاربه وورثته قصرا ) * له * ( على موجب الشرط واليقين ) * لاحتياج التعدّي إلى الدليل والبرهان ولا يضمن إلَّا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفّارات والنذور أو بالقرابة أو بالتنكيل أو يتبرّى من جريرته وممّن لا وارث له أصلا إلَّا الإمام ، لأنّ هذا الإرث متأخّر عن الإرث بالنسب والعتق فيكون ضمانه مشروطا بذلك ، وقد تقدّم في النصوص ما يدلّ عليه والفرق بين هذا والسابق عليه من ولاء العتق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب أنّ ذلك صحّة العقد وهذا شرط للإرث ، والمعنى أنّه مع صحّة العقد واجتماع شرائطه بأن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق عند العقد لا يثبت الإرث للضامن إلَّا مع فقد الوارث المذكورة عند موت المضمون ، فلو فرض تجدّد وارث للمضمون بأن يتزوّج بعد العقد وولد له أولاد كان إرثه لهم دون الضامن وإن كان سببه صحيحا سابقا . وهل يبطل العقد بتجدّد الوارث أو يقع مراعا بفقده عند الموت وجهان من الحكم بصحّته فيستصحب ولا ينافيه تقدّم غيره عليه ومن أنّ شرط صحّته عدم الوارث وقد وجد في منعه استدامته كما يمنع صحّته ابتداء