تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال : فألحق ولده بموالي أبيه . وقد حمله الشيخ على ما لو تجدّد ولاة الأولاد وتبعوا الأب في الحريّة دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم . وفي كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن حرّة زوجتها عبدا لي وولدت منه أولادا ثمّ صار العبد إلى غيري فأعتقه ، إلى من ولاء ولده إليّ إذا كان أمّهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب « عليه السلام » : إن كانت الأمة حرّة جرّ الأب الولاء وإن كنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء . ومرسل أبان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال عليّ « عليه السلام » : يجرّ الأب الولاء إذا أعتق . وفي مرسلة الآخر عن علي بن الحسين « عليه السلام » قال : قيل له : اشترى فلان عبدا في المدينة كان له أولاد فأعتقهم ، فقال : إنّي أكره أن أجر ولاءهم . ومعنى هذا الحديث كما قاله الشيخ في التهذيب أنّه يكره له أن يعتق المملوك ليجرّ ولاء ولده إليه ، بل يقصد بالعتق وجه اللَّه ويكون الولاء تابعا . * ( قيل ) * والقائل المحقّق في الشرائع وجماعة مفرعين على هذه القاعدة * ( فلو تعدّد مولى الأب والأمّ ) * بأن كانا معتقين كلّ واحد من شخص * ( فوارث الولد ) * المتولَّد عنهما * ( مولى الأب ) * ومعتقه لا مولى الأم * ( لأنّه أقوى وأولى ، ولأنّ الولاء ) * الناشئ عن ذلك العتق * ( تلو النسب ) * وشبهه * ( والنسب إلى الآباء دون الأمّهات ) * كما قال اللَّه تعالى : « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » والأخبار المتقدّمة دالَّة عليه بعمومها * ( و ) * لهذا قد صرّح فيها بأن