من الأم * ( إلى الجدّ ) * كما هو القول الثاني * ( فمات الأب رقّا ) * لم يعتق * ( ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجدّ ) * ومعتقه * ( بالعتق السابق ) * الصادر على الجد * ( وجهان ) * بل قولان .
هذا كلَّه إذا كان الطرفان مملوكين فأعتقا ، فأمّا * ( لو كان أحد الطرفين حرّا أصليّا فلا ولاء على الولد ) * المعتق أبيه لأنّ الولد حرّ بالأصالة كما تقدّم في أحكام الأولاد * ( لاتّباعه الأشرف ) * من الأبوين في المشهور * ( ولو كان معتق الولد ) * حيث يكون مملوكا * ( غير معتق الأبوين ) * لم ينجرّ الولاء لمعتق الأبوين و * ( اختصّ كلّ بولاية ) * فيبقى الولد على ولائه لمعتقه * ( لتقدّم مباشر العتق في الولد على معتق الأبوين ) * لقوّته عليه * ( و ) * حينئذ ف * ( لا ينجرّ ولاء الولد من معتقه على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أبويه ) * إذ لا انجرار كما سمعت ، و * ( لاختصاص الانجرار من الضعيف إلى القوي ) * دون العكس وعتق الولد هنا أقوى .
نعم لو حملت به بعد العتق وكان أبوه رقّا فولاء الولد لمعتق الأمّ إذ لا ولاء على الأب ) * حتّى ينجرّ ولاء الأمّ له لبقائه على الرقيّة * ( و ) * لأن * ( لمعتق الأمّ عليه نعمة لانعتاقه بعتقها ، كذا قالوه ) * وإنّما عبّر بهذه العبارة حيث لا مستند له سوى الشهرة إذ قد سمعت أخبار الجرّ كلَّها وهي خالية عنه .
وإذا فقد قرابة المولى ) * من ولد وعصبة فإنّه ينتقل الولاء لمعتق المولى ف * ( يرثه مولى المولى فإن ) * كان قد * ( عدم فقرابة مولى المولى على ) * الوجه الذي قد مرّ في * ( تفصيل قرابة المولى ) * واعتبار الفرق في كون المولى رجلا أو امرأة * ( فإن فقد الجميع فمعتق أب المعتق ثمّ معتق هذا المعتق وهكذا ) * في جميع الطبقات * ( كالأوّل ) * .
والضابط في ذلك كلَّه أنّه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 357
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٧