سبق حريّة الأمّ لا تزاحم حريّة الأب المتجدّد بالعتق بل ينجرّ الولاء من الأمّ إليه ، ف * ( لو كان عتق الأب بعد الأمّ ) * كما هو صريح تلك الرواية * ( انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب ، لأنّ ثبوت الولاء لمولى الأم ) * ومعتقها إنّما * ( كان لضرورة ) * حيث * ( أنّه لا ولاء على الأب فإذا وجد قدّم ) * كائنا ما كان وإذا انجرّ الولاء من محلَّه إلى محلّ آخر فلا يعود إلى الأوّل مطلقا ، لأنّ عوده يحتاج إلى دليل وليس فليس ، وحينئذ فيكون المنتقل عنه كالمعدوم ويكون الميراث للمنتقل إليه فإن لم يكن فلعصبته على ما مرّ .
ولو أعتق الجدّ قبل عتق الأب ) * وقد كان الولاء للأم * ( ففي انجرار الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ ) * فيه خلاف وهو * ( وجهان ) * موجّهان كلّ واحد منهما بعلَّة لفقد النصّ ، ف * ( لقيامه مقام الأب ) * بل لأنّه أب شرعا * ( وكونه أحد الطرفين وأشرفهما ) * وهذه الوجوه توجب الانجرار ولعدم النصّ على ذلك والأصل عدم الانجرار حتّى يثبت الدليل الظاهر في ذلك فلا انجرار إلَّا أنّ هذه العلل المذكورة وكون الجدّ أبا شرعا كما في قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » و « اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ ) * « آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً » إلى غير ذلك من الآيات المصرّحة بإطلاق الآباء على الأجداد ، و * ( على ) * القول ب * ( الانجرار ) * كما عليه الشيخ * ( فلو أعتق الأب بعد ذلك ) * العتق الجاري على الجد * ( انجرّ ) * الولاء * ( من مولي الجدّ إلى مولى الأب ، لأنّ الجدّ إنّما جرّه لكون الأب رقّا ) * وإلَّا فهو أقوى .
ولهذا لو عتقا دفعة من موليين ، انجرّ ولاء الأمّ إلى ولاء الأب دون الجد * ( ويسمّى هذا ) * الجرّ الأخير الواقع بعتق الأب بعد الجد * ( بجر الجر ) * لأنّ الولاء قد جرّه الجدّ من الأمّ ثمّ جرّه الأب من الجدّ
فلو لم نقل بالانجرار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 356
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٦