وسائط لكن يقدّم المباشر ثمّ أقاربه على التفصيل السابق ثمّ معتق المعتق ثمّ أقاربه على تفصيل أقارب المعتق ومع عدم ذلك كلَّه فلمعتق معتق المعتق ثمّ لأقاربه وهكذا ، فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق ثمّ معتق هذا المعتق وهكذا كالأوّل ولو أولد العبد بنتين من معتقه فاشتريا أباهما انعتق عليهما ، فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والقرابة لا بالولاء لأنّه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة بالموت لأختها بالتسمية والردّ ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب ، فلو ماتت الأخرى ولا وارث لها فهل يرثها مولى أمّها أم لا ؟
فيه تردّد ومنشؤه هل قد انجرّ الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعلّ الأقرب أنّه لا ينجرّ هنا إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق وربّما يبني هذا الخلاف على تفسير معنى الانجرار فإن فسّرناه بانتقال الولاء إلى من انجرّ إليه لم يصح هنا إذ لا يجتمع الولاء والنسب وإن فسّرناه بزوال الولي عن مولى الأمّ أمكن الحكم به هنا ، إذ لا منافاة بين الأمرين والفائدة في زواله عن مولى الأمّ فلا يعود إليه .
وقيل يمكن الحكم بالانجرار إليهما على المعنى الأوّل أيضا لأنّ حكم الولاء غير مختصّ بالميراث بل من أحكامه ثبوت العقل على المولى ، فإذا حكمنا بانتقال الولاء إليهما ولم يظهر أثره في الميراث من حيث إجماع أصحابنا على أنّه لا يجتمع الإرث بالنسب ولا ولاء بقي من أحكامه ثبوت العقل فإنّ المرأة لا تعقل بالنسب ولا بانتقال الولاء إليهما من غيرها بل تعتق بمباشرة العتق فلمّا لم يعقلا الأب بالنسب فهل يعقلانه بمباشرة العتق ؟ قال الشيخ :
نعم ، ومنعه المحقّق وابن إدريس وجماعة ، وإذا أولد العبد من معتقه ابنا فولاء
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 358
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٨