بالولاء * ( وإن كنّ من أبيه لأنّهنّ لا يعقلن ) * كما تقدّم في الديات * ( كما لا يعقل من يتقرّب بالأمّ من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ) * حيث أنّهم إنّما تقرّبوا بالأمّ وإن كانوا ذكورا والأمّ لا تعقل إلَّا أن ابن أبي عقيل قائل بتوريث الجميع حيث عمّم ورتّب كما هو مقتضى التشبيه والنسب .
* ( وهل يورث الولاء ) * كما تورث الحقوق والخيارات و * ( كما يورث به ؟
قولان ) * للأصحاب في هذه المسألة أشهرهما و * ( أصحهما العدم للأصل ) * فإنّ الأصل عدم انتقاله عن محلَّه ومقتضاه لمكان الاختصاص لمن أعتق مباشرة كما تضمّنته تلك الأخبار المستفيضة * ( ولأنّه ليس مالا ) * وعينا أو منفعة أو حقّا من الحقوق متعيّنا بغير السببيّة ف * ( يقبل النقل ) * والانتقال * ( ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يصحّ اشتراطه في بيع كما في الصحيح ) * المتقدّم ذكره الذي رواه العيص بن القاسم وما جرى مجراه من الصحاح ، والمعتبرة التي قدّمناها الواردة في قضيّة بريرة حيث لما اشترتها عائشة اشترط البائع الولاء فأبطل رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » شرطه وجعل الولاء لعائشة حيث اشترتها وأعتقتها وقال عند ذلك : « الولاء » أو « إنّما الولاء لمن أعتق » .
وقد سمعت هذه الصحاح المتضمّنة لفساد هذا الشرط وهذا دليل على عدم الانتقال فيه * ( ولتشبهه بالنسب الذي لا يورث ) * وإنّما يورث به * ( وتظهر الفائدة ) * في هذا الخلاف * ( فيما لو مات المنعم ) * وهو المعتق * ( قبل العتيق وخلَّف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ولدين ) * وكانا وارثين له * ( ثمّ مات أحدهما عن أولاده ثمّ ) * مات * ( العتيق ) * بعد موت أحدهما * ( فعلى ) * القول * ( المختار ) * من أنّ الولاء لا يورث * ( يختصّ الإرث بالولد الباقي ) * دون أولاد الولد الميّت .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 353
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٣