تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وعلى ) * القول * ( الآخر ) * وهو قول الشيخ ومن وافقه من أنّه موروث * ( يشاركه أولاد الولد الميّت ) * لأنّه ورث الولاء من أبيه فيكون إنصافا بين أولاد الباقي أو أولاد الولد الميّت ، وقد عرفت عدم الدليل على ذلك بل الدليل قام على العدم . مفتاح [ 1205 ] [ في ذكر حكم توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب وأحكامه ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( كما يرث المولى عتيقه مع فقد قرابته كذلك يرث أولاد عتيقه ) * لتحرر أبيهم بسببه * ( مع فقد النسب ) * أيضا حيث لا إرث بالولاء مع وجود القرابة كما تقدّم وذلك مجمع عليه للنصوص المستفيضة الدالَّة على ذلك بعمومها ولخصوص الصحيح . * ( ففي ) * ذلك * ( الصحيح ) * وهو صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : « سألته * ( عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » ) * . وهذا يدلّ على أنّ الأم لو كانت حرّة لم تتحرّر الأولاد إلَّا بتحرر أبيهم وهو أحد القولين في المسألة . وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في العبد تكون تحته الحرّة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك الحق بأبيه . وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في مكاتب اشترط عليه ولاءه إذا أعتق فنكح واحدة