المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أنّ الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا .
* ( و ) * فيه من المبالغة ما لا يخفى ، فإنّ المذكور أحد الأقوال الخمسة فإنّهم قالوا * ( فيه ) * ب * ( أقوال أخر وآراء شتّى ) * لكنّها * ( ضعيفة المأخذ ) * وهذه تفصيلها :
« فأوّلها » ما ذكرناه .
« وثانيها » ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف واستحسنه المحقّق وذهب إليه قبلهما الصدوق أنّه يرثه أولاد المنعم ذكورا أم إناثا أم متفرّقين ذكرا كان المنعم أم امرأة .
« وثالثها » قول العماني أنّه يرثه وارث المال مطلقا .
« ورابعها » قول الشيخ في الخلاف وموضع من الإستبصار كما سمعت أنّه إن كان المعتق رجلا ورثه أولاده الذكور والإناث وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أم إناثا واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم « عليهم السلام » .
« وخامسها » قول المفيد أنّ الولاء لأولاد المعتق دون الإناث ذكرا كان المعتق أم أنثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق ، وقد علمت أنّ الصحاح من تلك الأخبار المعتبرة كلَّها منطبقة على مذهب النهاية وإليه انتهت الغاية .
وأمّا تشبّث باقي الأقوال بما مرّ من الخبر المشهور * ( أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب ) * فقد * ( قيل ) * أنّه لا دليل لهم فيه * ( و ) * أن * ( التشبيه ) * فيه * ( بلحمة النسب ) * لا يقتضي العموم * ( في ) * وجه الشبه لأن * ( قوله « عليه السلام » في ذلك الخبر وما جرى مجراه * ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) * قد كمله
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 351
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥١