تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا لجميع ولد الميّت من الرجال قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلم أحرار يرثونه قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا من غير أن يكون أمره أبوه بذلك كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته . وهذه صريحة في حكم الرجل كما أنّ الأخبار الأولى صريحة في حكم المرأة ويدلّ على اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أيضا من تلك الصحاح صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر « عليه السلام » قال : قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه فتوفّي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثمّ توفّى المولى وله مال وله عصبة فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إن أحدث حدثا فيكون فيه عقل وليس في هذه تعرّض لإرث الأولاد الذكور . * ( و ) * الشيخ * ( في ) * أحد الموضعين من * ( الإستبصار ) * وهو كتاب الميراث منه حيث اختار مذهبه في الخلاف من التشريك بين الذكور والإناث في ولاء الرجل * ( حمل تخصيص الذكوريّة ثمّ العصبة ) * في تلك الصحيحة المتقدّمة * ( إن كان رجلا على التقيّة ) * لأنّه مذهب كثير منهم * ( ل ) * معارضته * ( حديث مولى حمزة بن عبد المطلَّب ) * وقد مرّ ذكره بعدة طرق . * ( و ) * فيه أنّ النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » أعطى ميراثه بنت حمزة مع وجود العصبة ) * وهذا دليل في التعميم في أولاد المعتق ثم * ( قال : فأمّا إذا كان * (
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور