ذلك ولم يتوال إلى أحد فإنّ ميراثه يرد إلى إمام المسلمين .
وصحيحه الآخر قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولَّى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له .
وفي اشتراط الاشهاد في التبرّي ) * حالته أم لا * ( قولان ) * فيه للأصحاب ، فالشيخ وجماعة على الاشتراط والباقي على العدم ومن هنا * ( قيل ) * كما وقع في المسالك أن * ( أصحّهما العدم لأنّ ) * ما أمر فيه بالإشهاد في كثير من الأحكام ف * ( المراد منه الإثبات ) * له * ( عند الحاكم ) * بهذا الإشهاد * ( لا ثبوته في نفسه ) * وشرطيّته فيه .
* ( و ) * قد احتجّ الشيخ ومن اتبعه على شرطيّته ب * ( تضمّن ) * تلك * ( المعتبرة ) * التي قدّمناها وهي صحيحتا عبد اللَّه بن سنان وخبر أبي الربيع الشامي الذي زعموا حسنه * ( للأمر بالإشهاد ) * فيها ، وأنت قد عرفت أنّ الأمر بالشيء * ( لا يدل على الاشتراط ) * بل على الوجوب في نفسه أو الاستحباب وهو مذهب المتأخّرين قاطبة والمناقشة في هذا الاستدلال تامّة والاحتياط ممّا لا يخفى .
مفتاح [ 1204 ]
[ في ذكر حكم الميراث فيما لو فقد المنعم ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم الولاء * ( إذا فقد المنعم ) * ولم يبق إلَّا وارثه * ( ف ) * الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي وابن حمزة وأكثر المتأخّرين أن * ( الميراث لأولاده الذكور خاصّة ) * دون الإناث إن * ( كان ) * المعتق * ( رجلا ثمّ ) * من بعدهم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 348
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٨