لعصبته ) * وهي قرابة الأب كالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والأجداد للأب وهم * ( الذين يعقلون عنه ) * كما قدّمناه في الديات وذلك * ( إذا أحدث حدثا * ( من ) * قتل فما دونه ، فإنّ العقل ل * ( أبيه وأخوته وجدوده وأعمامه وأبنائهم وإن كان ) * المعتق * ( امرأة ف ) * الميراث * ( لعصبتها دون بينها ) * وإن كانوا ذكورا
كذا ) * قول الشيخ * ( في النهاية ) * كما نسبه إليه غير واحد في الكتب الخلافيّة وهو أحد الأقوال الخمسة في المسألة .
وإنّما صدّر به المصنّف لأنّه أقواها * ( ل ) * مجيء * ( الصحاح المستفيضة ) * مثل صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها .
وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن امرأة أعتقت مملوكا ثمّ ماتت ؟ قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها .
وصحيح أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت ، سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟
قال : فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمّه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمّه ولائها شيء .
وصحيح بريد بن معاوية العجلي عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات وتركه لمن تكون تركته ؟ فقال : إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو واجبة عليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 349
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٩