تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
للذي يعتق . وقد حمله الشيخ في كتابي الأخبار على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مرّ ، ويمكن أن يقرأ * ( يعتق ) * بالبناء للمجهول يعني أنّ ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى من شاء ، واحتمل فيه محدث الوسائل بعد هذا الاحتمال أيضا كون الولاء بالمعنى اللغوي فإنّه يسمّى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الإرث ولا حاجة إلى هذا التكلَّف بعد صحّة الخبر وعدم المعارض له ووجود القائل به . وأمّا ما جاء في مرسلة زرارة عن الباقر « عليه السلام » قال : « السائبة سواء في العتق » فالمراد به أنّهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي ونحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث * ( ويشترط أيضا ) * في العتق تبرّعا ليثبت الولاء له * ( أن لا يتبرأ من ضمان جريرته حال الإعتاق فلو تبرّأ منه ) * في تلك الحال * ( فلا ولاء له ) * عليه فيذهب سائبة ويتوالى من شاء * ( للإجماع ) * المدّعى من الشيخ وغيره * ( و ) * ل‍ * ( لمعتبرة ) * الواردة في هذه المسألة بخصوصها ، وأراد بها خبر أبي الربيع الشامي بناءا على مدحه ولم يثبت قال : سئل أبو عبد اللَّه « عليه السلام » عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء . ورواه في المقنع مرسلا وربّما حمل عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال إذا أعتق المملوك سائبة أنّه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ولا يرثه إلَّا من أحبّ أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بكلَّما ينويه من ضمان جريرة جرّها أو حدث فإن لم يفعل السيّد