تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
خلاف أيضا فذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى ثبوت الولاء به وهو الذي يظهر من المحقّق في الشرائع هنا لاختياره السبب فكان كاختيار المسبّب و * ( للموثق ) * الذي رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » * ( في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : « لا يصلح أن تبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيّهما مات ورثه صاحبه إلَّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه » ) * وليس فيه دلالة صريحة على المدّعي لأنّ القرابة فيه مطلقة وهي لا توجب الانعتاق مطلقا . * ( و ) * لهذا * ( حمل على الإرث بالقرابة دون الولاء ) * لأنّه لا يكون الإرث من الطرفين إلَّا بالقرابة ، وقد مرّ الكلام على هذا الخبر ونحوه ومورده العتق على سبيل الاستحباب في القرابة التي لا تنعتق جبرا لكراهة تملَّكهم ويدلّ عليه قوله * ( ولا يصلح له أن يبيعه ولا يتّخذه عبدا وهو مولاه وأخوه ) * وفي معنى هذا الموثق الخبر الضعيف حيث قال فيه : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل يملك دار رحم يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فإن مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . وفي هذا دلالة على المدّعي من كون الإرث بالقرابة لنفيه عن الولد لكونهم مماليك ولو كان من جهة العتق لوجب شراؤهم وتوريثهم وإن وجد الولاء كما هو مجمع عليه . * ( و ) * كذا اختلف * ( في منذور العتق و ) * في * ( المعتق في الكفّارة ) * فكان فيهما * ( قولان ) * والمشهور العدم ، لكن جاء في صحيحة أبي بصير ما يدلّ على ثبوت الولاء في عتق الكفّارات لقوله فيها : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال