عن السائبة ، قال : * ( أنظروا في القرآن فما كان فيه : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلَّا اللَّه ، فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » وما كان ) * ولاؤه * ( لرسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » فهو للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له وفي معناه آخر ) * وهو خبر عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن السائبة فقال : انظروا في القرآن إلى قوله وجنايته على الإمام وميراثه .
* ( وفي رواية ) * إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام »
* ( في الرجل إذا أعتق ) * وجعل سائبة * ( إله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولَّى من أحبّ ؟ فقال : إذا أعتق للَّه فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولَّى من شاء ) * .
* ( وللصحيح ) * وهو صحيح أبي بصير بزعمه بناءا على أنّه ليث المرادي كما ذهب إليه في المسالك قال : * ( قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب ويتولَّى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ولظاهر ) * الخبر المتقدّم المستفيض بالمتواتر : « أن * ( الولاء لمن أعتق » فإنّه ) * ظاهر في الحصر الحقيقي فهو * ( مقصور على مباشرة العتق ) * فخرج به كلّ عتق لازم بنذر وشبهه أو بالانعتاق عليه قهرا فيخرج ما سواه من جميع أنواع العتق ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( المبسوط و ) * لتلميذه * ( ابن حمزة في ) * عتق * ( أمّ الولد ) * في ولدها مع أنّ الانعتاق قهرا لملك ولدها لها كما تقدّم * ( وهو ) * مذهب * ( ضعيف ) * لا مستند له من الأخبار * ( ودعوى الإجماع ) * عليه كما وقع للشيخ في هذا الكتاب * ( ممنوعة ) * إذ لا قائل به غيره ، بل الإجماع ثابت على العكس * ( وفيمن انعتق لقرابة ) * قهرا * ( سواء ملكه بالاختيار أم لا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 345
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٥