تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها وليس فيه تعريض بالحلف . نعم ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فصحيح وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلَّق وإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه ، فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلَّا الرضاء بالنكاح ويدفع إليه الميراث . هذا حكم النكاح الدائم * ( و ) * أمّا غيره ف‍ * ( لا توارث بين المتمتعين مطلقا ) * سواء اشترطا الميراث أو لم يشترطا * ( على ) * المذهب * ( الأشهر ) * فتوى ورواية وذلك * ( لأنّ المتعة ليست زوجة حقيقة ) * لانفكاكها عن لوازم الزوجيّة كما تقدّم هناك و * ( لهذا يجوز الجمع فيها بين الأكثر من أربع منها ) * كما هو الأشهر في الفتاوي والنصوص ولعدم وجوب القسمة لها ولاستحباب اشتراط عدم إرثها في العقد * ( وللنصوص المستفيضة ) * النافية لإرثها وقد تقدّم كثير منها في النكاح . فمنها حسنة الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : تحلّ الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . ومثله خبر السكوني عن أبي عبد الله « عليه السلام » وخبر الحسين بن زيد كما في الفقيه وخبر السكوني كما في الخصال إلَّا أنّه قال : بثلاثة وجوه . وفي خبر آخر للحسين بن زيد قال : كنت عند أبي عبد اللَّه « عليه السلام » فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكَّي فقال له أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمّد بن علي عن جابر بن عبد اللَّه أن