مسلم على ما في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر قال : سمعت أبا جعفر « عليه السلام » يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة إنّهما * ( يتوارثان إذا لم يشترطا ) * وإنّما الشرط بعد النكاح .
وحمل ) * عند الشيخ وجماعة * ( على ) * نفي * ( اشتراط الأجل لا ) * نفي اشتراط * ( الميراث ) * كما وجّهه به المستدلّ فحينئذ يكون ذلك * ( جمعا ) * حسنا بين الأخبار وذلك * ( لأنّ العقد ) * الواقع في المنقطع إذا لم يشترط الأجل فيه ولو نسيانا * ( يكون حينئذ دواما ) * كما تقدّم في المتعة وينتقل إلى الدوام وإن لم يكن مقصودا .
وقد دلَّت على ذلك المعتبرة فيجب لها بذلك ما يجب للدائم من الميراث وغيره ، وعلى تقدير اشتراط الإرث يكون هذا الشرط بمنزلة الوصيّة فيخرج من الثلث كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب على ما ذكره المقداد في شرح النافع وبه جبر لحق الأزواج وإلَّا لاستوعب حقّهم .
مفتاح [ 1203 ]
[ في ذكر ولاء العتق ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه سببيّة * ( الولاء ) * للإرث وهو الطبقة الأخيرة من الإرث لأنّها * ( بعد النسب بالإجماع ) * من فرق المسلمين كافّة فما دام من يرث من النسب شخص فلا إرث له للإجماع المذكور * ( ولآية : « أُولُوا الأَرْحامِ » فإنّها واردة في القرابة * ( و ) * قد قدّمنا * ( النصوص المستفيضة ) * في تفسيرها .
وجاء في النصوص المستفيضة أيضا ما يدلّ على تأخّره عن النسب كما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 340
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٠