تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وإجرائه في كلّ ما حصل فيه الاشتباه . « والثاني » القرعة لا غير كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص وإن لم نقل بها ثمّ لكونها غير منصوصة فيرجع فيها إلى الأمر بالقرعة في كلّ أمر مشتبه وهذا هو الأقوى ، بل الأحوط في المنصوص اعتبارها حذرا من توريث من لا إرث له وفتح باب المصلح في الكلّ حسن ولا يخفى كيفيّة القسمة على الوجهين فإنّه على الأوّل يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ونصفه إن اشتبهت بي الاثنتين أو الثلاث بالسويّة ويكون للمعنيتين نصف النصف وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا . وعلى الثاني إذا استخرجت المطلَّقة قسم النصيب بين الأربع بالسويّة وإذا زوّج الصبيّة أبوها أو جدّها لأبيها ، ورثها الزوج وورثته . وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبويهما توارثا ولا إشكال في ذلك ولا في ترتّب أحكامه التي من جملتها الإرث . ويدلّ على ما قدّمناه في النكاح كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : « سألته عن غلام وجارية زوجهما وليّان لهما » وساق الحديث إلى أن قال : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الصبيّ يزوج الصبيّة هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . ومثله موثق أبي العبّاس وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » وخبر عبيد كما في الفقيه عن الصادق « عليه السلام » وفي معناهما أخبار كثيرة بهذا المضمون ولو زوّجها غير الأب والجدّ كان العقد موقوفا على