رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » خطب الناس فقال : « أيّها الناس إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث وهو البنات وفرج غير موروث وهو المتعة وملك أيمانكم » .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ مثله وحديث تحف العقول المتقدّم عن عليّ « عليه السلام » وفيه : وأمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له لملك من يملك .
ومعتبرة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط .
ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث في المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
وفي مرسل الكافي حيث قال بعد ذكره لهذه الرواية وروى * ( أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) * .
وخبر زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » في حديث : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
وفي خبر أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : كيف أقول إذا خلوت بها ؟ قال : أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة .
وصحيح ثعلبة بن ميمون قال : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا أرثك ولا ترثيني كذا وكذا يوما .
وخبر أبي بصير وفيه : لا بدّ أن يقول عند هذه الشروط وعلى أن لا ترثيني
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 338
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٨