تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولا أرثك * ( وفي بعضها ) * وهي حسنة عمر بن أذينة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ فقال : * ( هي كبعض إمائك ) * . و * ( قيل ) * والقائل الشيخ والمحقّق وأتباع الشيخ سوى القاضي بن البراج أنّهما * ( يتوارثان ) * لكن لا مطلقا بل * ( مع الشرط ) * له * ( للصحيحين ) * وهما صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق « عليه السلام » في حديث قال في آخره : « فإن اشترطت الميراث فهي على شرطها » . وصحيح البزنطي وإن عدّه جماعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الرضا « عليه السلام » قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن . وهذا كما دلّ على ثبوت الإرث مع شرطه ، دلّ على نفيه بدونه فهو نصّ فيهما ، وهذه الرواية وإن كانت حسنة في الاصطلاح الجديد بإبراهيم ابن هاشم لكنّها مرويّة في قرب الإسناد من الصحيح ، حيث لم يكن في طريقها إبراهيم بن هاشم * ( وحملا ) * في المشهور * ( على ) * أن يكون ذلك منهما على سبيل * ( الوصيّة لها بحصّة من ماله جمعا ) * وفيه من البعد ما لا يخفى ، وفي الحقيقة أنّه لا حاجة لهذا الجمع ولا لغيره لأنّ الأخبار النافية للإرث دالَّة على عدم ثبوت الإرث بينهما بالأصالة سيّما أخبار التقسيم للنكاح . وأمّا مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الكافي وخبر عمر بن حنظلة النافي له مع الشرط وعدمه فالمراد منها ما قاله الشيخ من اشتراط السقوط وعدم اشتراطه فإنّ الإرث معها ساقط بالأصالة * ( وقيل ) * والقائل القاضي ابن البرّاج أنّهما * ( يتوارثان ) * بمجرّد العقد كالدائم حتّى * ( مع عدم شرط الإرث ) * ولا ينتفي إلَّا مع اشتراط الإرث * ( للموثق ) * الذي رواه محمّد بن