وصحيح الحلبي كما فيه وفي التهذيب عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال :
إذا طلَّق الرجل وهو صحيح طلاق لا رجعة له عليها ، لم يرثها وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان عليها رجعة .
وصحيح زرارة عن أحدهما « عليه السلام » قال : المطلَّقة ترث وتورث حتّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
وموثقته أيضا بل صحيحته قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
وخبر محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن رجل طلَّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها قال : ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة ورثها وورثته .
ومعتبرة بريد الكناسي عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : لا ترث المختلعة والمخيّرة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدّتهنّ لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهنّ .
وخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » أنّه قال في الرجل يطلَّق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدّة .
وموثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : أيّما امرأة طلَّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فإنّها تورثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وإن توفّيت في عدّتها ورثها وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر .
وموثقة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 332
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٢