رجل طلَّق امرأته واحدة ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها قال : ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وإن ماتت ورثها فإن قتل وقتلت وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما دية صاحبه .
وصحيحة زرارة كما في الفقيه عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : إذا طلَّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة فإذا طلَّقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة .
وموثقة سماعة كما فيه أيضا قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ عدّة الوفاة المتوفّى عنها زوجها ويجب الإرث للزوجين بمجرد العقد الصحيح وإن لم يدخل بها ، إذا كان الزوج صحيحا بالاتّفاق والصحاح المستفيضة .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث وعليها العدّة .
وموثقته الأخرى عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترثه .
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلَّقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها عليه صداق وهي ترثه ويرثها ومن طلَّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى فاشتبهت المطلَّقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسويّة .
وقد تقدّم هذا الحكم في الطلاق والدليل الوارد فيه موثق أبي بصير أو صحيحه قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن رجل تزوّج أربع نسوة في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 333
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٣