تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
في رجل طلَّق امرأته تطليقتين في صحّة ثمّ طلَّقها وهو مريض ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سئل عن رجل يحضره الموت ويطلَّق امرأته ، هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها . وخبر أبي عبيدة ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ « عليه السلام » قال : إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كان قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه . وموثقة سماعة قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلَّقها في حال الإضرار فإنّها ترثه إلى سنة وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فإنّها لا ترثه . هذا هو المشهور بين الأصحاب حيث لم يفرّقوا فيمن طلَّق في مرضه بين الإضرار وعدمه ، وذهب الشيخ في الإستبصار إلى اختصاص ذلك الحكم بالمطلَّق للإضرار لا على جهة الاختيار والاتفاق * ( و ) * احتجّ على ذلك بأنّه قد * ( علل ذلك ) * الحكم وهو الإرث إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرئ * ( في بعض الأخبار ) * وهو مرسل يونس كما في الفقيه عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » * ( بالإضرار ) * بها حيث قال فيه : سألته : ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حدّ الإضرار عليه ؟ فقال : هو الإضرار * ( قال : « ومعنى الإضرار ) * منعه إيّاها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ) * . وقد رواه في العلل عن يونس عن رجال شتّى عن أبي عبد اللَّه « عليه