تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
العقد ولزومه حيث لا يظهر فساده في نفس الأمر ف‍ * ( إذا عقد المريض على امرأة في مرض ) * الموت كان العقد صحيحا * ( و ) * إن لم يكن ثابتا فإذا * ( لم يدخل بها ) * في المرض * ( حتّى مات في مرضه ) * الذي عقد فيه * ( من غير ) * أن يتعقّب * ( برء ف ) * إن * ( المشهور ) * بين علمائنا بل المجمع عليه كما نقله العلامة في التذكرة * ( بطلان العقد ) * لعروض البطلان له * ( بمعنى عدم لزومه ) * وإلَّا فهو في الأصل صحيح متزلزل * ( ولا ترتّب لأثره عليه من ملك المهر والتوارث ) * وعدّة الوفاة إلَّا بالدخول * ( كما ) * مر * ( في ) * النكاح ودلَّت عليه * ( المعتبرة ) * الصحيحة وغيرها * ( و ) * حيث * ( قد مضى ) * الكلام عليه * ( في ) * كتاب * ( النكاح ) * وأوردنا تلك الأخبار المعتبرة من الصحاح والحسان لم نحتج هنا إلى استقصاء البحث عنها ولكن لا بدّ من ذكر بعض تلك الأخبار . فمنها صحيح أبي ولاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل تزوّج في مرضه ، قال : إذا دخل بها ومات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل . وصحيح زرارة كما في التهذيب وحسنه كما في الكافي عن أحدهما « عليه السلام » قال : ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . وموثقة عبيد بن زرارة وهو كالصحيح على الصحيح لأنّ ابن بكير ممّا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وهو الراوي عن عبيد المذكور قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المريض إله أن يطلَّق ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور