كالزوج .
وكأنّه استند * ( للقوي ) * المروي بطريق من الموثق عن أبي بصير وقد وصفه ثاني الشهيدين في المسالك بالصحّة بناءا على وثاقة العبيدي وإلَّا فالراوي ليث المرادي بقرينة ابن مسكان فالحكم بالصحّة قويّ عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » ، وفي بعض النسخ عن الباقر « عليه السلام » أنّه قال : * ( رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال :
المال له ) * وهو وإن كان صحيحا عندهم في الاصطلاح الجديد إلَّا أنّه قاصر عن معارضة تلك الأخبار * ( ويجوز حمله ) * على بعد من ظاهره * ( على هبة الإمام حقّه للمرأة ) * ويأباه مساواتها للزوج وليس هذا مقام للهبة ، بل هذا الحمل يلحقه بالمعميات .
* ( و ) * من هنا * ( فصل الصدوق وجماعة ) * منهم الشيخ في كتابي الأخبار وفي النهاية أنّه قريب من الصواب ومنهم نجيب الدين يحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة * ( بحال غيبة الإمام وحضوره ، فيردّ في الأوّل ) * وهو زمن الغيبة حملا لهذا الصحيح عليه * ( دون الثاني ) * وهو زمن الحضور ، وأعدّوا ذلك * ( جمعا ) * حسنا * ( وفيه أنّ النصوص الواردة بالردّ إنّما هي ) * واردة * ( في حال الحضور ) * وهي زمن الباقر أو الصادق « عليهما السلام » * ( كما لا يخفى إلَّا أن يقال بهبة الإمام ) * لكنّها بمعزل عنه في الدلالة وإذا كان كذلك يكون الحكم كذلك في حال الغيبة بطريق أولى ويستدلّ بها من حيث العموم المستفاد من ترك الاستفصال .
وبالجملة إنّ هذا القول مع انفراد الرواية الواحدة به شاذّ مخالف للأصول المعتبرة ، ولم ينقل إلَّا من عبارة للمفيد موهمة يمكن حملها على الزوج
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 325
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٢٥