تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وخبر سويد بن أيّوب كما في بصائر الدرجات عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : كنت عنده فدعى بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ، قال : له المال كلَّه . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل ) * سلَّار * ( الديلمي لظاهر الآية ) * الدالَّة على سهمه وهو النصف * ( المؤيّد بالأصل ) * فإنّ الأصل العدم و * ( لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية : « أُولُوا الأَرْحامِ » لأنّها نصّ في القرابة * ( والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج ) * وإن كان يجتمع مع الرحم فيرث للأمرين كما تقدّم . وللموثق ) * وهو موثق جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : * ( « لا يكون ردّ على زوج ولا زوجة » وحمل ) * تارة * ( على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة ) * حيث لا يورثونه إلَّا نصيبه في الكتاب ولا ترد عندهم على أحد * ( ويجوز حمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث من القرابة يرد عليه ) * وقد جاء في تلك الأخبار ذلك التقييد حيث قال في كثير منها « يعني إذا لم يكن معه غيره » . وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إنّا نقول بموجب الخبر الأخير يعني الموثق المذكور فإنّا لا نعطي الزوج المال كلَّه بالردّ ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة والرد المنفي هو ردّ ذوي الأرحام ، وكيف كان فالمذهب هو الأوّل لما سمعت من تكثّر الأخبار مع صحّة بعضها وتعدّدها وعموم الكتاب مخصّص بها وآية أولي الأرحام لا تنافيها ومع ذلك فليست نصّا في الأولويّة في الردّ ، بل مطلقا . وبالجملة فالأخبار المذكورة معتمدة مؤيّدة بالإجماع فلا رادّ لها ولا اعتماد على ما سواها * ( ولا يردّ على الزوجة ) * في حال من الأحوال