* ( أصلا ) * فيشاركها الإمام غائبا كان أو حاضرا * ( على المشهور ) * بين الأصحاب ، حتّى كاد أن يكون إجماعيّا وإن كان الأقوال فيه ثلاثة كما ستسمعها مستندين في ذلك * ( للقوية ) * وإن لم تكن صحيحة الإسناد وهي موثقة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام وهي أعمّ من حال الغيبة وعدمها .
ورواية محمّد بن مروان عن الباقر « عليه السلام » أيضا في رجل مات وترك امرأة ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام .
وأراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا وهي في عموم الدلالة كالسابقة .
ورواية محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح « عليه السلام » ، فكتب إليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا .
وموثقة جميل السابقة وقد سمعتها وفيها « لا ردّ على زوج ولا زوجة » وموثقة أبي بصير الأخرى قال : قرأ عليّ أبو جعفر « عليه السلام » في الفرائض امرأة توفّت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام .
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » في رجل مات وترك امرأته قال : لها الربع ويدفع الباقي إلينا .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام .
ومثله موثقة الثالث وقد تقدّم صدره في حكم الزوج وزاد الشيخ في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 323
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٢٣