بصير ، وقد وصفها في المسالك بالصحّة ، وقد عدل عنه المصنّف هنا لاشتراك أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه « عليه السلام » فدعى بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلَّه .
وموثقته الأخرى وقد وصفها بالصحّة أيضا قال : قرأ عليّ أبو عبد اللَّه « عليه السلام » فرائض عليّ « عليه السلام » فإذا فيها الزوج يحوز المال كلَّه إذا لم يكن غيره .
وصحيحة محمّد بن قيس وقد وصفها بالصحّة وهي عنده غير صحيحة لاشتراك محمّد بن قيس عنده ، ومن هنا فارقه المصنّف وإن كان الحقّ ما ذهب إليه من الصحّة لأنّ الراوي هنا هو البجلي الثقة عن أبي جعفر « عليه السلام » في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج فقال : الميراث لزوجها .
وحسن محمّد بن قيس عنه « عليه السلام » مثله إلَّا أنّه قال : الميراث كلَّه لزوجها .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، قال : الميراث له كلَّه .
وصحيح أبي بصير ليث المرادي بقرينة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له .
وموثق أبي بصير قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال .
وموثقته الأخرى عن أبي جعفر « عليه السلام » أيضا في امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : « المال كلَّه للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره .
وخبر إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر « عليه السلام » في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٢١