تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع ولا من الثمن . وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا « عليه السلام » في كتابه إلى المأمون قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلَّا الزوج والمرأة . وفي صحيحة ابن مسلم الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر « عليه السلام » مثل ما مرّ في المتقدّمة ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » كما في الكافي والعياشي قال : ولا يرث مع الأمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللَّه غير زوج وزوجة . وفي صحيح ابن مسلم الثالث كما في العيّاشي عن أبي جعفر « عليه السلام » مثل ما في صحيح زرارة وزاد فيه : وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه الولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد . والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدّا * ( و ) * عليه قام * ( الإجماع ) * أيضا من فرق المسلمين قاطبة * ( و ) * إذا ورثا ما فرض لهما في كتاب اللَّه وسنّة نبيّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » * ( يأخذان سهميهما المفروضين ) * في الكتاب والسنّة ، فالزوج النصف والآخر الربع والزوجة الربع والآخر الثمن * ( لا ) * يرثان * ( غير ) * ذلك إلَّا إذا كان للميّت وارث من أيّ الطبقات التي مرّ ذكرها ، فلا ردّ عليهما * ( إلَّا إذا لم يوجد سوى الزوج ) * وارث للميّت * ( من سائر الورثة نسبا ولا ولاء عدا الإمام ) * المعصوم * ( ف ) * إنّه * ( يرد عليه الفاضل ) * وهو النصف الآخر * ( من فرضه ) * وهو سهم الإمام لو ورث معه * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين الأصحاب . بل ) * قد * ( ادّعى عليه الشيخان ) * المفيد وشيخ الطائفة * ( والسيّد ) * المرتضى * ( الإجماع ) * من الإماميّة * ( للقويّة المستفيضة ) * وهي موثقة أبي