تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة فإنّه كما ترى وإن دلّ على التعدّي كما قاله الأكثر ، لكنّه في هذا التفصيل والإسقاط لا قائل به كما اعترف به شيخ الطائفة ومن تأخّر عنه ويظهر منه حمله على التقيّة ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لأنّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب لما مرّ من الأخبار المذكورة . وبالجملة فهذا الخبر مطرح من أصله ، ولا شاهد على هذا التعدّي فهو سواء والعدم * ( و ) * قد صرّح * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي بما هو خلاف ما دلّ عليه الأخبار حيث * ( جعل السدس ) * المطعم للجد * ( من نصيب المطعم ) * لا من الأصل * ( و ) * قد علمت أن * ( ظاهر ) * تلك * ( الأخبار يدفعه ) * لتصريحها بدفع السدس للأب وسدس له وسيجئ شيء منها في كلام المصنّف * ( و ) * الشهيد الأوّل * ( في الدروس ) * بالغ في التقييد ف‍ * ( قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ) * لئلَّا يؤخذ من حقّه المفروض له شيء * ( وربّما قيل ) * كما في المسالك ولم يصرّح بالقائل * ( باستحباب ) * طعمة * ( أقلّ الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ولا دليل نقليّا عليهما ) * وبه سقط كلّ من القولين لأنّ فيهما تقييدا للنصّ بالاعتبار * ( قيل : وإن تعدّد الأجداد فالسدس بينهم و ) * يدلّ عليه ما * ( في الخبر ) * الذي رواه جميل قال : * ( إذا ترك الميّت جدّتين أمّ أبيه وأمّ أمّه فالسدس بينهما ) * وقد حمله الشيخ على التقيّة والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضا ممكن . * ( وفي رواية ) * إسحاق بن عمّار وقد مرّ ذكرها عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » * ( في أبوين وجدّة لأمّ قال : للأمّ السدس وللجدّة السدس وما بقي - وهو الثلثان - للأب ) * وهذا ممّا يدلّ على تحتّمه لا على سبيل الطعمة وإن