بقي فللأبوين .
ومثله خبره في التهذيب * ( نعم يستفاد من المعتبرة ) * المستفيضة التنصيص على * ( إعطاء السدس الجدّة مع وجود ولدها ) * لكن لا على سبيل الإرث بل * ( على سبيل الطعمة ) * والاستحباب * ( منها الحسن ) * الذي رواه جميل بن درّاج كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : * ( إنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أطعم الجدّة - أم الأب - السدس وابنها حيّ وأطعم الجدّة أمّ الأمّ السدس وابنتها حيّة ) * .
ومثله حسنه الآخر عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لها شيئا .
* ( و ) * في * ( غيره ) * وهو خبره الضعيف بموسى بن بكر قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : * ( إنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أطعم الجدّة السدس ولم يفرض اللَّه لها شيئا ) * .
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال : إنّ اللَّه فرض الفرائض فلم يقسم للجدّ شيئا وإنّ رسول اللَّه علي أطعمه السدس وأجاز اللَّه له ذلك .
وخبر عبد اللَّه بن سنان كما في بصائر الدرجات الكبرى لسعد بن عبد اللَّه في حديث قال : إنّ رسول الله « صلَّى اللَّه عليه وآله » أطعم الجدّ ، فأجاز اللَّه له ذلك .
وخبر محمّد بن عذافر عن محمّد بن علي « عليه السلام » في حديث التفويض قال : وفوّض رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » فرائض الجدّ فأجاز اللَّه له
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 314
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٤