تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
* ( وكذا تشريكه الجدّ من الأب مع الأب والجدّ من الأمّ مع الأمّ ) * كما ذكره في الفقيه وكأنّه اعتمد على خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : إنّ ابني هلك ولي أمّ حيّة ، فقال أبان بن تغلب وكان عنده : ليس لأمّك شيء ، فقال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : سبحان اللَّه أعطها السدس . ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه في أبوين وجدّة قال : للأمّ السدس وللجدّة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب ، لكنّهما واردان في الجدّة لا في الجدّ من الأب مع الأب ولا في الجدّ من الأب مع الأمّ فلا حجّة له فيهما . * ( وكذا تشريك الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( الجدّين ) * للأب والأم * ( والجدّتين ) * لهما * ( مع الأبوين والبنت ) * وكأنّه استند على ما في المسالك إلى الخبرين المذكورين ، وهما بمعزل عن الدلالة مع أنّ فيه خرم تلك القاعدة المطَّردة ورد أخبار بالخصوص واردة في المسألة مثل رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث وليس للعمّ ولا للجدّ شيء . وخبر الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن امرأة مملَّكة لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبويها وجدّها أبا أمّها وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الأمّ الباقي ولا يعطى الجدّ شيئا ، لأنّ بنته حجبته عن الميراث ولا تعطى الإخوة شيئا . وخبر إبراهيم بن عبد اللَّه بن جعفر كما في مستطرفات السرائر قال : كتبت إلى أبي محمّد « عليه السلام » : امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها وجدّها وجدّتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع « عليه السلام » : للزوج النصف وما