ذلك .
وخبر القاسم بن محمّد كما فيه أيضا قال : قال : إنّ اللَّه أدّب نبيّه إلى أن قال : وفوّض إليه أمر دينه إلى أن قال : وذكر الفرائض ولم يذكر الجدّ فأطعمه رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » سهما وفي ذكر الطعمة في هذه الأخبار تنبيه على الاستحباب كما عليه أكثر الأصحاب .
* ( و ) * من هنا أن * ( الأصحاب حملوها على ) * ما ذهبوا إليه من * ( الاستحباب ) * في تلك الطعمة * ( للأبوين وعدّوا حكمه إلى الجدّ ) * بالنسبة إلى أبويهما * ( وقيّدوه ) * في كتبهم * ( بما إذا زاد نصيب كلّ منهما على السدس ) * لئلَّا يستوعب إرثهم * ( وكون المطعم له متقرّبا بالمطعم ) * للميّت * ( ولم نجد لهم على شيء منهما مستندا ) * لإطلاق تلك الأخبار ، فإنّها ظاهرة في كونه لسدس الأصل لا سدس نصيب المطعم وهو السرّ في هذا الاشتراط عندهم .
وعلى هذا لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الآخر ولو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس كالأمّ مع الحاجب والأب مع الزوج لم يستحبّ له الطعمة ، وظاهر تلك الأخبار أنّه متى زاد نصيب أحد الأبوين على الثلث استحبّ له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقلّ من السدس ، وحيث لا مستند لهذه القيود وهذه التعدية * ( إلَّا ما ورد في التعدية إلى الجدّ من الخبر المشتمل على الحكم الغير المعمول عليه عند هم ) * كما قاله الشيخ في التهذيبين وهو مرسل إسماعيل ابن منصور كما في الكافي والتهذيب عن الصادق « عليه السلام » قال : إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 315
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٥