تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شاركهما فيه . والذي يظهر من وجه الإجمال ملاحظة التقيّة ، لأنّ كثيرا من العامّة وافقوا الصدوق فيما تقدّم من حجب الأبوين لأولاد الأولاد كما نقله الكليني وغيره ، وقال الشيخ في النهاية وذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ويدلّ على ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات . وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه ، وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق « عليه السلام » قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . وخبر زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر « عليهما السلام » أنّها سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتها ، قال : للزوج الربع وللأمّ السدس وللابنتين ما بقي ، وساق الحديث إلى أن قال : « فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنّهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصّلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » وهو نصّ في المقصود . * ( و ) * بها سقط كلام الصدوق على وجه لا يمكن ردّه و * ( كذا تشريكه الجدّ معهم ) * وهو أشدّ شنعة ومحلَّة من الشذوذ ، إذ لا مستند له في أخبارنا سوى دعوى إطلاق الأبوّة عليه .