تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أن ولدت منه عمرا فأولدها خالدا فهو ابن عمّ لعمرو وأخوه لأمّه و * ( كلّ ذلك ) * المذكور حكمه هنا ثابت * ( للنصوص المعتبرة المستفيضة و ) * الخلاف فيه شاذّ لأن * ( أكثره مجمع عليه . * ( و ) * ممّا وقع فيه الخلاف في الطبقة الأولى * ( تقديم الصدوق ) * ومن قال بمقالته من متأخّري المتأخّرين ، ل‍ * ( لأبوين على أولاد الأولاد ) * لأنّ المشاركين لهما هم الأولاد للصلب دون أولادهم عنده لكنّه * ( شاذّ ) * لنقل الإجماع في مقابلته * ( و ) * لأن * ( مستنده ) * من الأخبار * ( غير دالّ ) * دلالة ظاهرة وهو صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل « عليه السلام » قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غير هنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » « عليه السلام » قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غير هنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غير هنّ . ووجه استدلاله بهذه الأخبار أنّه « عليه السلام » قد اشترط في ثبوت الإرث لهنّ ، نفي الولد للصلب وعدم وجود وارث غير هم في طبقتهم وليس في طبقتهم سوى الأبوين ولا دلالة لذلك على مدّعاه كما ترى ، لأنّ المراد به إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، ولا البنت التي تتقرب ابنة البنت بها ولا وارث من الأولاد للصلب غيره ، ويمكن أن يراد به إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد للمال كلَّه ، وإن كان له أبوان
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور