تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أقربيّة * ( فلا يحجب من له قرابة واحدة لكنّه ) * يزيد عليه بأن * ( يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ككون العمّ خالا ) * وذلك كما إذا تزوّج أخو زيد لأبيه بأخته من أمّه بناءا على عدم محرميّة بينهما ، بل ولا نسب فزيد يصير بالنسبة إلى من يولد لهما عمّا وخالا ، لأنّه يكون أخا لأبيه للأب وأخا أمّه للأمّ فيرث نصيبي العمومة والخؤولة معا بجهتي استحقاقه حيث لا مانع له عنهما ولا عن أحدهما لأنّ كلَّا من الجهتين علَّة مستقلَّة لاستحقاق الإرث ولا وجه لحجب إحداهما الأخرى مع تساويهما ، فلو كان معه عمّ الأب كان له الثلثان أحدهما نصيب الخؤولة والآخر نصف نصيب العمومة . ولو تعدّد معه أعمام الأب شاركهم في الثلثين الباقيين ، ولو كان معه خال لأب كان له الثلثان نصيب العمومة ونصف الثلث نصيب الخؤولة ولو تعدّد معه أخوال الأب فكذلك . أمّا لو كان العمّ الذي معه متقرّبا بالأبوين فليس له إلَّا نصيب الخؤولة فله الثلث أو كان الخال متقرّبا بهما فليس له إلَّا نصيب العمومة ، فله الثلثان وهكذا . وكذلك من له موجبات للإرث لا يحجب من له موجب واحد ، فهما شريكان ولكن يأخذ ذو الموجبين بحسب استحقاقه النصيبين كأب عمّ هو زوج أو ابنة عمّ هي زوجة ، إذا لم يحجب أحدهما حاجب من خارج كما إذا كان لأحد الزوجين ولد أو أخ في إحدى الصورتين وكزوج هو منعم أو ضامن جريرة ولا وارث له سواه ، وإنّما اشترط تساويهما في الرتبة لأنّ في صورة الاختلاف يقع الحجب ، لأنّ الأقرب منهما يمنع الأبعد كابن عم هو أخ فإنّه يرث بالأخوّة خاصّة وذلك فيما إذا تزوّج زيد بامرأة أخيه بكر بعد