تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بعمومه * ( أو مخصوص ) * بهذه الصورة لمكان الإجماع * ( أو متقى فيه ) * لأنّهم قد رووا مثله ، وعدّى بعضهم عمومه في مسائل كثيرة ومع ذلك فقد وقع خلاف بين أصحابنا في هذه الصورة الخارجة عن محلّ الإجماع ، فمنها تغيير هذه المسألة بتعدّدهما أو تعدّد أحدهما بحيث يكون أبناء العمّ متعدّدين والعمومة المذكورون متعدّدون أو أحدهما متعدّد دون الآخر فقد ذهب جماعة ، منهم الشهيد الأوّل إلى عدم تغيير الحكم بذلك لوجود المقتضي للترجيح وهو ابن العمّ مع العمّ ولأنّه إذا منع مع اتّحاده ، فمع تعدّده أولى لتعدّد السبب المرجّح وسبب إرث العمين وما زاد هو العمومة وابن العمّ مانع لهذا السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر خصوصا إذا جعلنا ابن العمّ مفيدا للعموم بسبب الإضافة . ومنها ما لو كان معها زوج أو زوجة ، فالشهيد هنا أيضا على أصله في السابق لوجود المقتضي للترجيح ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة الإجماع والنصّ وهو الخبر الصحيح الذي أشار إليه في الفقيه ولم يتعرّض له الأكثر ، وقد طوى متنه إلَّا إنّ مورده محلّ الإجماع وهو ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب من غير أن يكون في مرتبتهما أحد ولا تعدّد في أحد الطرفين . وأمّا تغيّرها بالذكورة والأنوثة فيما أو في أحدهما فالأقوى تغيّر الحكم لخروجه عن النصوص حقيقة خلافا للشيخ « ره » نظرا إلى اشتراك العمّ والعمّة في السببيّة . وكذا ابن العمّ وبنته أولى منه بالتغيّر تغيّره بالدرجة كابن ابن عمّ للأبوين مع ابن عمّ للأب لعدم صدق العمّ هنا ، وإن صدق ابن العمّ بالنازل وأمّا تغييره بهبوط ابن العمّ مع وجود العمّ فيبني على أنّ ابن الابن هل يصدق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 306 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور