الشهيدين في المسالك وغيره في غيره وذلك لأنّ الخبر المروي في ذلك خبر أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب « عليه السلام » قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات .
وخبر الحسن بن عمارة أنّه قال لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنّه كان يقول : بنوا الأمّ أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبد اللَّه « عليه السلام » :
جئت بها من عين صافية .
ومرسل الفقيه قال قال النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » : أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من بني العلات وهي كما ترى لا دلالة فيها لولا الإجماع على خصوص هذه المسألة بالاستثناء من القاعدة .
* ( و ) * مقتضاه أن * ( لا يتعدّى الحكم إلى غيرها ) * محافظة على تلك القاعدة ، وذلك * ( كما إذا كان بدل العمّ عمّة ) * لأب وحده فإنّ ابن العمّ للأبوين لا يحجبها بل تحجبه في المشهور * ( أو ) * يكون * ( بدل الابن بنتا ) * فبنت العمّ للأبوين لا تحجب العمّ للأب ، لأنّ محلّ الإجماع الابن * ( أو معهما خال ) * أو خالة ، فإن ابن العمّ للأبوين لا يحجب الخال والخالة اقتصارا على الإجماع المذكور ، * ( بل ينعكس الحجب ) * فتحجب العمّة في الصورة المذكورة ابن العمّ ويحجب العمّ بنت العمّ في الصورة الثانية ويحجب الخال أو الخالة ابن العم * ( ويعود إلى حكم القاعدة ) * المقرّرة من ثبوت الميراث للأقرب فالأقرب .
* ( و ) * أمّا ما ذكرنا من الأخبار م * ( ما يدلّ على التعدّي ) * حيث صرّح فيها بأقربيّة بني الأمّ الواحدة من العلات والأمّهات المتعدّدة فهو * ( مع ضعفه ) * سندا ودلالة فيما سوى الصورة المجمع عليها * ( متروك ) * لا يقال
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٠٥