تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
من غير ارتفاع فلا يقوم غيرهما مقامهما ، والصنف الثاني منهما الأولاد وإن نزلوا وتقوم أولادهم مقامهم عند فقدهم ، والأوّل من الثانية الأجداد والجدّات وإن علوا بشرط الترتيب الأدنى فالأدنى ، والثاني منها الأخوة والأخوات وأولادهم مع فقدهم مرتبين . وفي البواقي ) * من الطبقات * ( صنف واحد ) * وإنّما لم تكن صنفين كالأولتين * ( لأنّهم إخوة الأب أو الأمّ ) * فالوارث في جميعها من النسب بالعميّة أو الخاليّة سواء كان هذا الانتساب له بنفسه أو لأحد أبويه وإن علوا بأن كان ولدا لبعضهم وسواء كان إلى الميّت أو لأحد أبويه فصاعدا . وقد ظهر من هذا أنّ أصول الطبقات ثلاثة وإن كانت الثالثة التي لها الصنف الواحد مرتبة على درجات فأعمام الميّت فيه أولى من أعمام أبويه ، وأعمام أبويه أولى من أعمام أجداده وجدّاته ، وهلمّ جرّا . وكذا الترتيب في العمّات والأخوال والخالات إلَّا أنّ أولاد العمومة والخؤولة في كلّ درجة من هذه الدرجات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم مقدّمين على أشخاص الدرجة المتأخّرة عنها * ( و ) * على هذا * ( فلا يحجب الأقرب من كلّ صنف الأبعد من الصنف الآخر الذي في طبقته ، بل يحجّبه إذا كان من صنفه . والواحد من كلّ طبقة أو درجة وإن كان أنثى يحجب من ) * كان * ( وراءه من الطبقات والدرجات ) * كائنا ما كان * ( إلَّا في صورة واحدة إجماعيّة ) * أخرجها الإجماع والنصوص من القاعدة المذكورة * ( وهي أنّ ابن العمّ للأب والأمّ يحجب العمّ للأب وحده ويأخذ نصيبه ) * وليس في أصل حكمها خلاف بين الطائفة مع أنّ الأخبار الواردة بها ليست معتبرة الإسناد ، بل ولا الدلالة فلا مستند لهم إلَّا الإجماع كما ذكره ثاني