بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنّ أقربهم إليه رحما أولى به ثمّ قال الباقر « عليه السلام » : أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه أمّه أو أخوه أليس الأمّ أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته .
مفتاح [ 1201 ]
[ في ذكر موجبات الإرث وطبقات الأنساب وأحكامها ]
ولما كان هذا الباب قد اشتمل على مفاتيح متعدّدة بدأ ب * ( مفتاح ) * منها في بيان * ( موجبات الإرث ) * وأسبابه وأنّها بحسب الاستقراء * ( ثلاثة بالضرورة من الدين ) * وذلك بإجماع من المسلمين :
« أولها » * ( النسب ) * والمراد اتّصال الإنسان بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي فلو اتّصل أحدهما بالآخر بالزنا المحض العاري عن الشبهة فلا توارث بينهما وكذلك ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قرابة أبيه لانقطاع نسبه عن أبيه خاصّة بسبب اللعان .
* ( و ) * « ثانيها » * ( الزوجيّة ) * المترتّب عليها الإرث وهي العقد الدائم كما هو المتّفق عليه وإن كان الزوجيّة تقال على غيره لكن لا توجب الإرث كما مرّ وسيأتي في موضع الخلاف فيه وهي المتمتّع بها .
* ( و ) * « ثالثها » * ( الولاء ) * بفتح الواو وأصله القرب والدنوّ والمراد هنا قرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث من دون نسب ولا زوجيّة كذا قيل وقد وقع لبعض الفقهاء التعبير عن تلك الثلاثة بالاثنين فقال : وهي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 301
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٠١