تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
* ( في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة ) * . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما . وحسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله « عليه السلام » في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة . * ( وقيل ) * والقائل المشهور أنّه * ( تسقط شهادة الفرع لأنّ الشرط في سماعها تعذّر ) * حضور * ( الأصل ) * كما سمعت في المذهب المشهور * ( وقد زال ) * بحضوره قبل الحاكم * ( ولأنّ مستند شهادة الفرع ) * في قبولها * ( شهادة الأصل ) * لأنّه متحمّل عنه * ( وهي مفقودة ) * هنا لإنكاره لشهادته * ( فيفقد ما استند إليها ) * فتسقط شهادة الفرع لهدم أساسها ، وفيه أنّه لا يعارض تلك الأخبار بالاعتبار مع حصول العدالة من الجانبين ، فلا رجحان ألَّا بالأعدليّة كما تضمّنته تلك النصوص وهي متعدّدة وفيها الصحيح وغيره وربّما قدح في الروايات المتقدّمة بأنّ ظاهرها متروك من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد على الواحد وفيه أنّ المطلوب منها تامّ لأنّ ذكر الواحد لا ينفي غيره فيمكن حملها على وجه يصحّ . نعم تشكل من جهة تمشيها على القول المشهور من اشتراط تعذّر حضور شاهد الأصل والمحقّق ومن قال بمقالته ممّن تأخّر عنه أجابوا عن ذلك بأنّها منزّلة على أن يقول الأصل لا أعلم واعترضهم السيد عميد الدين « ره » بأنّه حينئذ لا يمكنه العمل بقول الأعدل إذا كان الأصل لأنّه غير شاهد وأورد