تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الحكم ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ الحكم كذلك . أمّا مع الحضور فلسقوط اعتبار الفرع إذ لو حكم به اقتضى الحكم بشهادة الفرع مع حضور الأصل وهو ممنوع وأمّا مع عروض قوادح الشهادة فلصدق القضاء بشهادة الفاسق ونحوه لأنّ الفرع إنّما يؤدّي شهادة الفرع والحكم إنّما هو بها كما لو فسق الأصل بعد شهادته وقبل الحكم . ووجهوه أيضا بأنّ هذه الحالات لا تهجم دفعة واحدة ، بل الفسق يوجب الريبة فيما تقدّم والردة تشعر بحنث في العقيد سابق والعداوة لضغائن كانت كامنة وليس لمدّة الريبة من قبل ضبط ولو فرض زوالها قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمّل الأوّل أم يحتاج إلى تحمّل جديد بناءا على انعطاف الريبة إلى حالة التحمّل فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند أدائها ومن الريبة المذكورة ولا يقدح لو طرأ جنون الأصل أو الإغماء عليه والعمى فيما لا تقبل فيه شهادة الأعمى كما لو مات لأنّ ذلك لا يوقع ريبة فيما مضى ولأنّ العمى لا يبطل أهليّة الشهادة بالكليّة .