القول في اللواحق * ( ثمّ أنّ المصنّف أتبع القول في الشهادة على الشهادة ب * ( القول في اللواحق ) * وهي الفروع المتفرّعة على الشهادة وأحكامها ممّا يوجب الردّ لها والعدم .
مفتاح [ 1197 ]
[ في ذكر اعتبار التوافق في الأداء بين الشهود ]
وحيث أنّ هذا القول مشتمل على مفاتيح متعدّدة بدأ ب * ( مفتاح ) * منها بيّن فيه أنّه * ( لا بدّ في قبول الشهادة ) * والاعتداد بها من الشاهدين وما زاد عليها * ( من موافقة العدد المعتبر للدعوى ) * ليثبت بها * ( و ) * لا يشترط التوافق في اللفظ لأنّ المعتبر * ( توافقهم في المعنى وإن اختلف اللفظ ) * واختلفت اللغات * ( كما لو قال أحدهما ) * عند الشهادة أنّه * ( غصب ) * ذلك الشيء و * ( قال الآخر : انتزع قهرا أو ظلما ) * لأنّه معنى الغصب لغة وشرعا وإن اختلف اللفظ وقد حصل بالفعل الواحد شاهدان .
* ( وكذا ) * يحصل التوافق * ( لو شهد ) * كلّ منهما بالإقرار إلَّا أن * ( أحدهما ) * أشهد * ( بإقراره بالعربيّة والآخر بالعجمية لأنّه إخبار عن شيء واحد ما لم يتحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع فلا تقبل ) * تلك الشهادة * ( للتكاذب ) * أمّا لو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع حضورا والآخر بالإقرار به لم يثبت ، لأنّ كلا من الأمرين لم يتمّ به إلَّا أمر واحد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 277
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٧