الاحتمال * ( الثاني ) * وهو الردّ فيهما .
* ( و ) * على مقتضى * ( ظاهر كلام الإسكافي ) * المتقدّم حيث حصر القبول في التحمّل * ( المنع في غير الصورة الأولى ) * على ما سمعت من عبارته لحصره القبول فيها وهي حالة الاسترعاء ، والعبارات المؤديّة لذلك في شهادة الفرع عند صورة الاسترعاء يقول : أشهد أنّ فلانا أشهدني على شهادة .
وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : « أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا » وفي صورة السماع لا عند الحاكم يقول : « أشهد أنّ فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا » .
* ( و ) * هذا معنى قولهم * ( يجب على الفرع أن يبيّن عند الأداء ) * للشهادة التي تحملها من الأصل * ( جهة التحمّل ) * بما ذكرناه من العبارات المفصلة * ( لأنّ الغالب على الناس الجهل ) * في التحمّل * ( بطريقه فإذا ) * أطلق فرعا * ( استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به إلَّا مع وثوقه بمعرفة ) * تلك * ( المراتب و ) * مراعاة * ( موافقة راية لرأي الحاكم ) * ولهذا وقع الخلاف في جواز الإطلاق مع الوثوق بمعرفة المراتب وموافقة رأيه لرأي الحاكم فيها إلى قولين ناشئين من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به ومن تطرّق الاحتمال وعبارة المصنّف هنا صريحة في الجواز في تلك الحال .
مفتاح [ 1195 ]
[ في ذكر عدم كفاية تعديل الفرع للأصل ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ شاهدي الفرع إن سميّا الأصل وعدّلاه قبل ، وإن سميّاه ولم يعدّلاه سمعها الحاكم وبحث عن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٢