تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قرض أو أرش جناية فيتحمّل شهادته وإن لم يشهد عند الحاكم ولا وجد منه استرعاء ، لأنّ الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد الذي يستحبّ الوفاء به ويبعد من التساهل في الشهادات والمحقّق في الشرائع وتلميذه العلامة في القواعد تردّدا في قبول هذه الصورة أيضا ومنشأ التردّد ممّا ذكر ومن اعتياد التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكَّام والوجه ما اختاره الأكثر من القبول لأنّ العدالة تمنع المسامحة إلى هذه الغاية . أمّا لو قال : أشهد أنّ عليه كذا ) * ابتداء منه * ( من دون استرعاء ولا ذكر سبب ولا ) * أن يكون واقعا * ( في مجلس الحكم ف ) * هو في معرض التساهل * ( لا يجوز ) * معه * ( شهادة الفرع لاعتياد التسامح بذلك من غير تحقيق لغرض صحيح أو فاسد ) * ولو آل الأمر إلى أنّ إقامة الشهادة لائحة عنها ولاحتمال إرادة الوعد بمعنى أنّ المشهود عليه كان قد وعد المشهود له بذلك فجعلها عليه ، لأنّ الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق منزّل منزلة الدين وفي الخبر * ( إنّ وعد الحرّ دين ) * لا فراغ منه إلَّا بأدائه . وليس كذلك ما لو سمعه ) * يقول لفلان على كذا فإنّه * ( يقرّ لآخر ) * عليه بذلك الحق * ( ف ) * يكون إقرار مجرّدا ولا إشكال في * ( أنّه يجوز الشهادة عليه لأنّه ) * في تلك الحال * ( مخبر عن نفسه ولأنّه يعتبر في الشهادة ) * من الشرائط والجزم * ( ما لا يعتبر في الإقرار ) * كما تقدّم . كذا قالوه ) * في مقام التقرير والاستدلال وأنت قد علمت أن * ( المحقّق ) * في الشرائع * ( قد استشكل الفرق بين ذكر السبب وعدمه لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ) * كما سمعت في مقام الإشكال * ( فالواجب ) * حينئذ * ( إمّا القبول فيهما أو الردّ فيهما ) * لاتّحاد دليل المسألتين * ( لكنّ الأوّل بعيد بل لم يقل به أحد ) * من فقهائنا * ( فيتعيّن