الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول وطرح مع ثبوت ما يمنع و * ( لا يكفي تعديل ) * شاهد * ( الفرع ل ) * شاهد * ( الأصل ما لم يسمعه ) * لأنّ التعديل بدون التسمية غير كاف * ( لإمكان معرفة الحاكم إيّاه بالجرح ) * فلا يكفي تعديل الغير له * ( و ) * ل * ( احتمال كونه عدلا عند قوم وفاسقا عند آخرين ) * فيقدم الجرح على التعديل لوقوع الخلاف في العدالة والجرح كما سمعت من الأقوال المختلف فيها و * ( لبناء العدالة على الظاهر ) * دون الواقع كما هو المختار ولأنّ العدالة مبنيّة على اجتناب الكبائر والأقوال فيها منتشرة ولأنّ ذلك يسدّ باب الجرح على الخصم .
وعلى كلّ تقدير ، لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل بل له إطلاق الشهادة ، ثمّ الحاكم يبحث عن عدالته خلافا لبعض العامّة وعلى تقدير تزكيتهم وهم بصفات المزكَّين تثبت عدالتهم لوجود المقتضي وانتفاء المانع .
مفتاح [ 1196 ]
[ في ذكر حكم إنكار شاهد الأصل بعد شهادة الفرع ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما * ( لو ) * اجتمع شاهد الأصل والفرع و * ( أنكر ) * التحمّل شاهد * ( الأصل بعد شهادة الفرع ) * عند الحاكم بناءا على عدم اشتراط التعذّر في الحضور لشاهد الأصل أو على ما لو حضر بعد إقامة الشهادة فإنّ في المسألة خلافا بين الأصحاب * ( فقيل ) * والقائل الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البرّاج أنّه * ( يحكم بشهادة أعدلهما ) * لمكان العدالة وزيادتها مستندين في ذلك * ( للصحيح ) * الذي رواه عبد الله بن سنان عن الصادق « عليه السلام »
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٣