حضور مجلس الحاكم وإن كان حاضرا ) * في البلد غير مسافر * ( أو ) * أنّه لا يتعذّر ولكن * ( يوجب له مشقّة لا تتحمّل غالبا ) * ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( الخلاف ) * حيث نقل فيه عن بعض الأصحاب عدم اشتراط ذلك ومال إليه ، واستدلّ عليه بأنّ الأصل قبول الشهادة على الشهادة وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل قال : وأيضا روى أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنّه تقبل شهادة أعدلهما حتّى أنّ في أصحابنا من قال : تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل ، وليس في ذلك حجّة كيف * ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » حيث * ( سئل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضر في البلد قال : « نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه أن يحضر ويقيمها ) * فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » وهو نصّ في المطلوب .
وأمّا الأخبار الدالَّة على اعتبار الاثنين في المفتاح المتقدّم فقد قدمناها في المفتاح الأوّل عند قوله * ( وهي مقبولة بالنصّ ) * .
ومنها موثقة غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه « عليهما السلام » أنّ عليّا « عليه السلام » كان لا يجوّز شهادة رجل على رجل إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل ، قال : وقال الصادق « عليه السلام » : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد .
ومثله خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » عن أبيه عن آبائه « عليهم السلام » عن عليّ « عليه السلام » أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 268
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٨