تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وكذلك لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شاهد أصل آخر وما لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كلّ واحد منهم وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا أو امرأتين فشهد على شهادتهم اثنان . وبالجملة فالمعتبر الاجتزاء بالاثنين مطلقا لأنّهما شهدا على الجميع كما لو شهدا على إقرار أربعة * ( وفي جواز كون الأصل فرعا مع آخر وجهان ) * مبنيّان على أنّ الإشهاد على الشهادة هل هو لإثبات الشهادة أو بحكم النيابة عنها فعلى الأوّل وهو مذهب الأصحاب يجوز أن يكون الأصل فرعا ، وعلى الثاني لا لأنّه لا يصحّ أن يكون نائبا عن نفسه وعن غيره لأنّ قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير ونيابته تقتضي افتقاره فلا يجتمعان وخالف في جميع ذلك بعض العامّة فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها الأصحاب واعتبر المغايرة في شهود كلّ فرع فاشترط شهادة أربعة على الشاهدين وعلى رجل وامرأتين ستّة ولو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية يشهد على كلّ واحدة اثنان وهكذا ولا عبرة بما قالوا لإجماع الإماميّة واتّفاق الأدلَّة ولو من العموم . مفتاح [ 1193 ] [ في ذكر اشتراط تعذّر حضور الأصل في قبول الفرع ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعيّا من * ( اشتراط تعذّر حضور الأصل في قبول ) * شهادة * ( الفرع ) * أمّا * ( لموت أو زمانة ) * في الأعضاء بحيث لا يمكن الركوب معها * ( أو ) * وجود * ( مانع ) * دنيوي أو ديني * ( يمنعه من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 267 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور