تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الذي تقبل فيه شهادتهنّ وهو شامل لجميع هذه الموارد ، وقد صرّح بذلك جماعة منهم أوّل الشهيدين في شرح الإرشاد وقبله العلامة في المختلف وهو الحقّ . وعلى هذا فموضع القول بالجواز شهادتهنّ على الشهادة فيما لهنّ فيه مدخل سواء شهدن على مثلهنّ أم على الرجال وحينئذ فيشهد على شاهد أربع نساء سواء كان المشهود عليه رجلا أو امرأة فلو كنّ أربع نساء شهد عليهنّ ست عشرة امرأة إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة وإلَّا أمكن الاجتزاء بالأربع كما يأتي في الرجلين . مفتاح [ 1192 ] [ في ذكر ما يشترط في الشهادة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما لا بدّ منه في شهادة الفرع من العدد فإنّه * ( لا بدّ من اثنين على كلّ واحد ) * من شاهدي الأصل لأنّ المقصود من الشهادة على الشهادة إثبات شهادة الأصل عند الحاكم ، فكانت الشهادة كغيرها من الحقوق الماليّة فيفتقر إلى شاهدين ذكرين ، ثمّ إن شهد شاهدان على أحدهما وآخران على شهادة الآخر تمّ النصاب بلا كلام وإن شهد كلّ منهما على كلّ منهما أو أحدهما مع شاهد الأصل على الآخر ، جاز أيضا لتحقّق إثبات شهادة الشاهد باثنين وهو المعتبر في الإشهاد وعلى كلّ تقدير فالاثنينيّة معتبرة فيهما * ( وإن لم يعتبر مغايرتهما فيهما عندنا ) * وعند أكثر العامّة * ( بل يكفي اثنان عليهما جميعا ، أو على أحدهما مع الأصل الآخر ) * وذلك * ( لتحقّق الثبوت بذلك ) * شرعا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 266 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور