تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الشرعيّة * ( و ) * قد يكون * ( بالعكس ) * فيثبت الحدّ دون المال * ( كما لو كان المقرّ ) * بالسرقة * ( سفيها ) * فيثبت به الحدّ دون المال لموضع الحجر * ( إلى غير ذلك ) * من الأحكام التي ينفكّ بعض معلولاتها عن بعض مع استنادها إلى علَّة واحدة بحسب الظاهر . ويجوز أن يكون العلَّة في بعضها ذلك الأمر مع شيء آخر ممّا يقتضيه الحكم وهذا هو الأقوى فعلى هذا تثبت بشهادة الفرع ما سوى الحدّ من اللوازم ، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط والوطي أم على الإقرار بذلك ، وإنّما فرض عند الأكثر الحكم في الإقرار حذرا من تبعّض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا فإنّه سبب في الحدّ وفي نشر الحرمة ، فيشكل تبعّض الشهادة في أحدهما دون الآخر بخلاف الإقرار بالفعل فإنّ ليس سببا للحدّ وإنّما السبب هو الفعل المقرّ به والأصحّ عدم الفرق ، وحينئذ فإن كانت الشهادة على الإقرار ، كفى اثنان في الأصل وفي الفرع على كلّ منهما لأنّ الإقرار ممّا يثبت بشاهدين وقيل يتوقّف الإقرار بالزنا على أربعة كأصله واختاره العلامة وإن كانت شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة كما سيجيء تقريره . وفي قبول شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهنّ ) * من العيوب الباطنة ومن الاستهلال ومن الوصيّة ونحوها من المواضع التي من ذكرها أم لا تقبل إلَّا في الأصل * ( قولان أظهرهما المنع لعدم ) * وجود العلَّة القابلة لشهادتهنّ وهي * ( الضرورة إليه ولإختصاصهنّ ببعض الأحكام غالبا ) * بشهادة تلك النصوص والقول بالجواز للشيخ في الفقيه محتجّا بالإجماع والأخبار وقواه في المبسوط لكنّه جعل المنع أجود وإليه ذهب الإسكافي والعلامة في المختلف للعمومات المضافة إلى الأصل من الكتاب
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور