تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
خصّت * ( ب ) * ها * ( ما عدا الحدود ) * التي هي حقوق الله أو مركَّبة من الأمرين * ( على المشهور ) * حتّى كاد يكون إجماعيّا حتّى أنّ للشيخ قولين في المسألة بالنسبة إلى المشتركة كما سيجيء الإشارة إليه وذلك لبنائها على التخفيف و * ( للتسامح فيها ) * من الشارع * ( ول ) * خصوص * ( الخبرين ) * الواردين فيها ، أحدهما خبر غياث بن إبراهيم عن عليّ « عليه السلام » والآخر خبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن عليّ « عليه السلام » * ( أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ ) * وهما كما ترى عامّان في مطلق العدد . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في موضع من المبسوط وابن حمزة أنّها ليست منفيّة عن مطلق الحد * ( بل ) * فيه تفصيل ف‍ * ( تسمع في الحدود المشتركة فيما بين الله وبين الناس ترجيحا لحقّ الآدمي وأخذا بالعموم ) * الثابت في أصل الحكم من جواز الشهادة على الشهادة مطلقا لقوّة أخباره سندا ودلالة * ( واستضعافا للنصّ ) * المستثنى لمطلق الحدّ لأنّ هذين الخبرين من الضعيف في الاصطلاح الجديد ولا تجبرهما الشهرة عند هؤلاء * ( ف ) * يجب أن * ( يقتصر به على محلّ الوفاق ) * وهي الحدود المختصّة بالله وكأنه هنا يظهر منه الميل إليه تبعا للمسالك والشهيد الأوّل في شرح الإرشاد . ومن هنا قال في المسالك بعد حكاية القولين والاستدلال لهما بما ذكرناه وهذا يعني قول الشيخ في موضع من المبسوط أجود ، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما وهو اختيار الشهيد في الشرح وفيه نظر ، قد عرفت وجهه غير مرّة لأنّهم في كثير من المواضع يعتمدون مثل هذه الأخبار مع معارضة بعض الصحاح إليها ويزعمون انجباره بالشهرة فلم يقفوا على قاعدة في ذلك وهذا في غاية الاضطراب ، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور اعتمادا على طريقة القدماء في تصحيح الأخبار وترجيحها * ( ولو اشتمل سبب الحدّ على